كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد
4540 - عن ابن عباس قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجة (¬1) وفي إسناده ابن لهيعة وأخرجه الطبراني (¬2) وفي إسناده يحيى الحماني ضعيف وأخرجه ابن عدي والدارقطني (¬3) وفي إسنادهما عصمة بن مالك وقيل أنه صحابي وقد روي من طرق يقوي بعضها بعضًا.
4541 - وعن عمر بن معيقيب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره: «أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬4) وفي رواية: «بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود (¬5) وحديث عمر بن معتب ضعيف قد تكلم فيه، وقال ابن المبارك ومعمر: لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة، وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/672) (2081) .
(¬2) الطبراني في "الكبير" (11/300) (11800)
(¬3) ابن عدي (6/14) ، الدارقطني (4/37) (103) .
(¬4) أبو داود (2/257) (2187) ، النسائي (6/154) ، ابن ماجه (1/673) (2082) ، أحمد (1/229، 334) .
(¬5) أبو داود (2/257) (2188) .