كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن معيقيب، وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة. قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة.
4542 - وعن ابن عمر قال: «طلاق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني (¬1) وأخرجه مرفوعًا وضعفه.
4543 - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة (¬2) من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه.
[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح
4544 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» رواه أحمد والترمذي (¬3) وقال: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد، وصححه الحاكم ورواه أبو داود (¬4) ، قال: «ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك» ولابن ماجة (¬5) منه: «لا طلاق فيما لا يملك»
¬_________
(¬1) الدارقطني (4/38) ، ابن ماجه (1/672) (2079)
(¬2) أبو داود (2/257) (2189) ، الترمذي (3/488) (1182) ، ابن ماجه (1/672) (2080) ، الحاكم (2/223) ، الدارمي (2/224) (2294) .
(¬3) أحمد (2/190) ، الترمذي (3/486) (1181) .
(¬4) أبو داود (2/258) (2190) .
(¬5) ابن ماجه (1/660) (2047) .