كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4545 - وعن المسور بن مخرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجة (¬1) وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": إسناده حسن لكنه معلول.

4546 - وعن جابر قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم (¬2) وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إن الحديث معلول.

[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق
4547 - عن عائشة قالت: «خير النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه فاخترناه فلم يعدها شيئًا» رواه الجماعة (¬3) وفي رواية قالت: «لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا)) [الأحزاب:28] الآية، ((وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ)) [الأحزاب:29] قالت: ثم فعل
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/660) (2048) .
(¬2) الحاكم (2/455)
(¬3) البخاري (5/2015) (4962، 4963) ، مسلم (2/1104) (1477) ، أبو داود (2/262) (2203) ، النسائي (6/161) ، الترمذي (3/483) (1179) ، ابن ماجه (1/661) (2052) ، أحمد (6/239) .

الصفحة 1517