كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4560 - ورواه (¬1) أيضًا عن عروة مرسلًا وذكر أنه أصح

4561 - وعن عمران بن حصين «أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود وابن ماجة (¬2) ولم يقل: «ولا تعد» قال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود موقوفًا وسنده صحيح.

4562 - وعن ابن عمر «أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: مره فليراجعها» أخرجاه (¬3) .

4563 - وعن عائشة قالت: «جاءت أم رفاعة القرضي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة (¬4) لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.
¬_________
(¬1) أخرجه بعد الحديث السابق مرسلًا عن عروة.
(¬2) أبو داود (2/257) (2186) ، ابن ماجه (1/652) (2025) ، الطبراني في "الكبير" (271) .
(¬3) تقدم برقم (4514) .
(¬4) البخاري (2/933) (2496) ، وأطرافه (5/2014، 2016، 2037، 2183، 2192، 2258) (4960، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734) مسلم (2/1055، 1056) (1433) ، النسائي (6/93، 146، 148) ، الترمذي (3/426) (1118) ، ابن ماجه (1/621) (1932) ، أحمد (6/37، 226) ، ابن الجارود (1/172) (683) ، وأخرجه أبو داود (2/294) (2309) بمعناه من غير تسمية الزوجين.

الصفحة 1522