كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4567 - وعن أنس بن مالك قال: «آلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر بن الخطاب فقال: أطلقت نسائك؟ قال: لا ولكني آليت منهن شهرًا فمكث تسعًا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه» ، وفي رواية: «قالوا يا رسول الله آليت شهرًا فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» رواه البخاري (¬1) .
4568 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا فلما مضى تسعًا وعشرين يومًا غدا عليهم وراح فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرًا فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين» أخرجاه (¬2) .
4569 - وعن ابن عمر قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» رواه البخاري (¬3) قال: ويذكر كذلك عن
¬_________
(¬1) البخاري (2/874) (2337) .
(¬2) سيأتي برقم (5882) .
(¬3) البخاري (5/2026) (4985) وباقي الآثار علقها البخاري بعد هذا الحديث، وأثر عثمان «يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق» وصله عبد الرزاق (6/458) (11664) عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان به، وأخرجه الشافعي (1/248) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" (7/377) عن سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المؤلي، ورواه ابن أبي شيبة (4/128) عن ابن علية ووكيع عن مسعر به، وأثر علي أخرجه الشافعي (1/248) ، ومن طريقه البيهقي (7/377) من طرق عن علي بن أبي طالب به، ورواه ابن أبي شيبة (4/128) من طرق عن علي رضي الله عنه، وعبد الرزاق (6/457) (11656، 11657) وأثر أبي الدرداء وصله عبد الرزاق (6/457) (11658) ، وابن أبي شيبة (4/129) ، والبيهقي (7/378) ، ولفظ ابن أبي شيبة: «الإيلاء معصية، ولا يحرم عليه امرأته» ، وأثر عائشة وصله عبد الرزاق (6/457) (11658) .