كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: «يوقف المولي بعد الأربعة فإما أن يفي وإما أن يطلق» .
4570 - وعن سليمان بن يسار، قال: «أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المولي» رواه الشافعي والدارقطني (¬1) .
4571 - وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: «سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يولي قالوا: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهرٍ فيوقف فإن فاء وإلا طلق» رواه الدارقطني (¬2) .
4572 - وعن ابن عباس قال: «كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» أخرجه البيهقي والطبراني (¬3) .
4573 - وعن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» متفق عليه ولمسلم من رواية عدي بن حاتم وأبي هريرة نحوه (¬4) .
قوله: «يفي» الفيء الرجوع.
¬_________
(¬1) الشافعي (1/151، 248) ، الدارقطني (4/61-62) (148) ، البيهقي (7/376) ،
(¬2) الدارقطني (4/61) (147) .
(¬3) البيهقي (7/381) ، الطبراني في "الكبير" (11/158) .
(¬4) ستأتي هذه الأحاديث في باب تعليق اليمين [35/30] .