كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

الشيخين (¬1) ، قال في "الخلاصة": ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي وقال: حسن، انتهى، وصححه أيضًا ابن حزم وابن الجارود.

4575 - وعن سلمة بن صخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة» رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه (¬2) .

4576 - وعن أبي سلمة عن سلمة بن صخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا فقال: أطعمه ستين مسكينًا وذلك لكل مسكين مد» رواه الدارقطني وللترمذي معناه (¬3) .

4577 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» رواه الخمسة إلا أحمد (¬4) وصححه الترمذي ورجح
¬_________
(¬1) أحمد (4/37) ، أبو داود (2/265) (2213) ، الترمذي (5/405) (3299) ، الحاكم (2/221) ، ابن الجارود (1/185) (744) ، البيهقي (7/390) ، ابن خزيمة (4/73) (2378) ، وابن ماجه (1/665) (2062) ، والدارمي (2/217) (2273) .
(¬2) ابن ماجه (1/666) (2064) ، الترمذي (3/502) (1198) ، الدارقطني (3/318) (266) .
(¬3) الدارقطني (3/316) (260) ، وللترمذي (3/503) (1200) معناه.
(¬4) أبو داود (2/268) (2223) ، الترمذي (3/503) (1199) ، النسائي (6/167) ، ابن ماجه (1/666) (2065) ، ابن الجارود (1/187) (747) ، الحاكم (2/222) .

الصفحة 1528