كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما» متفق عليه (¬1) .
4588 - وعن ابن عمر قال: «فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدهما لكاذب فهل منكما تائب ثلاثًا» متفق عليه (¬2) .
4589 - وعن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) ، وفي رواية متفق عليها (¬4) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» وفي لفظ لأحمد
¬_________
(¬1) البخاري (5/2035) (5005) ، مسلم (2/1130) (1493) ، أحمد (2/19، 42) ، وابن الجارود (1/188) (752) ، ابن حبان (10/119-110) (4286) ، الترمذي (3/506) (1202) ، أبو يعلى (10/26) (5656) ، النسائي (6/175) .
(¬2) البخاري (5/2035) (5006) ، مسلم (2/1132) (1493) ، أحمد (2/11) ، وأبو داود (2/278) (2258) ، والنسائي (6/177) ، وابن حبان (4287) .
(¬3) البخاري (5/2014) (4959) ، وأطرافه (4/1771، 1772، 5/2033، 6/2621، 2663) (4468، 4469، 5002، 5003، 6746، 6874) ، مسلم (2/1129) (1492) ، أبو داود (2/273) (2245) ، النسائي (6/143-144) ، ابن ماجه (1/667) (2066) ، أحمد (5/336-337) ، مالك (2/566-567) .
(¬4) البخاري (5/2033) (5003) ، مسلم (2/1130) (1492) .