كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4593 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني (¬1) وأخرج نحوه أبو داود (¬2) بإسناد فيه مقال.

4594 - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»

4595 - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني (¬3) .

4596 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي (¬4) ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.

[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان
4597 - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحمى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما
¬_________
(¬1) الدارقطني (3/276) (116) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
(¬2) أخرجه بنحوه أبو داود (2/277) (2256) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس..
(¬3) حديث علي وابن مسعود أخرجهما الدارقطني (3/276) (117) بإسنادين مختلفين، وأخرجه أيضًا (3/276-277) (118) من حديث علي وابن مسعود بإسناد واحد.
(¬4) أبو داود (2/276) (2255) ، النسائي (6/175) .

الصفحة 1536