كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فأتيته بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده» رواه الجماعة (¬1) وليس لأحمد والترمذي نفض اليد.
462 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل» رواه الخمسة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه الطبراني بإسناد جيد (¬2) . (*)
463 - وعن جُبَيْر بن مُطعم قال: «تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصبه على رأسي، ثم أُفيض بعدُ على سائر جسدي» رواه أحمد (¬3) برجال الصحيح. قوله: «الحلاب» بالحاء المهملة المكسورة واللام الخفيفة هو إناء يحلب فيه.
[1/111] باب تعاهد باطن الشعور وما في نقضها
464 - عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: فمن ثمة عاديت شعري» رواه أحمد وأبو داود (¬4) ، قال الحافظ: وإسناده صحيح.
¬_________
(¬1) البخاري (1/106) ، مسلم (1/254) ، أبو داود (1/64) ، النسائي (1/137، 138) ، الترمذي (1/137) ، ابن ماجه (1/158، 190) ، أحمد (6/336) .
(¬2) أبو داود (1/65) بلفظ: «ولم أره يحدث وضوءاً بعد غسل» النسائي (1/137، 209) ، الترمذي (1/179) ، ابن ماجه (1/191) ، أحمد (6/68، 192، 253، 258) .
(¬3) أحمد (4/81) ، وأصله في الصحيحين البخاري (1/101) ، مسلم (1/285) .
(¬4) أحمد (1/101، 133) ، أبو داود (1/65) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده عند الطبراني، وقد قال الشوكاني في "النيل": وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة، وهو عند البيهقي (1/179) (818) .