كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو رجمت أحد بغير بينة رجمت هذه، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» متفق عليه (¬1) .
قوله: «مصفرا» بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء أي قوي الصفرة. قوله: «خدلا» بالخاء المعجمة والدال المهملة قال في "الدر النثير": الخدل والخدلج الممتلي الساق. قوله: «آدم» بالمد أي لونه قريب من السواد.
[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى
4606 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ولد الملاعنة يرث أمه وترثه ومن رماها به جلد ثمانين» رواه أحمد (¬2) وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات.
4607 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى لأب، رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده عباد بن منصور قد تكلم فيه غير واحد.
4608 - وعنه في قصة الملاعنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد (¬4) وفي
¬_________
(¬1) البخاري (5/2034، 2036، 6/2514) (5004، 5010، 6464) ، مسلم (2/1134، 1135) (1497) .
(¬2) أحمد (2/216) .
(¬3) تقدم برقم (4605) .
(¬4) انظر المصدر السابق.