كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

إسناده عباد بن منصور.

[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته
إن ولدت ما يخالف لونهما

4609 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الانتفاء به» رواه الجماعة (¬1) ، ولأبي داود (¬2) في رواية: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكره» .

[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم
من ليس منهم ولمن جحد ولده

4610 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن
¬_________
(¬1) البخاري (5/2032، 6/2511، 2667) (4999، 6455، 6884) ، مسلم (2/1137) (1500) ، أبو داود (2/278، 279) (2260، 2261) ، الترمذي (4/439) (2128) ، النسائي (6/178-179) ، ابن ماجه (1/645) (2002) ، أحمد (2/233، 234، 239، 279، 409) ، ابن حبان (9/416-417) (4106، 4107) ، أبو يعلى (10/267، 291) (5869، 5886) .
(¬2) أبو داود (2/279) (2262) .

الصفحة 1542