كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر
4617 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) .
4618 - وعن عائشة قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غلام فقال سعد: يا رسول الله إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قال: فلم ير سودة قط» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬2) ، وفي رواية أبي داود ورواه للبخاري: «هو أخوك يا عبد» .
4619 - وعن ابن عمر أن عمر قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تأتني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» رواه الشافعي (¬3) .
¬_________
(¬1) البخاري (6/2499) (6432) ، مسلم (2/1081) (1458) ، النسائي (6/180) ، الترمذي (3/463) (1157) ، ابن ماجه (1/647) (2006) ، أحمد (2/239، 280، 386، 475) ، الدارمي (2/203) (2235) .
(¬2) تقدم برقم (4092) .
(¬3) أخرجه مالك (2/742) (1422) ، ومن طريقه الشافعي (1/223) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/114) ، والبيهقي (7/413) .