كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
465 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» رواه أبو داود والترمذي (¬1) وضعفاه.
466 - ولأحمد (¬2) عن عائشة نحوه، قال في "بلوغ المرام": وفيه راو مجهول.
467 - وعن أم سلمة قالت: «قلتُ: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه الجماعة إلا البخاري (¬3) ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
468 - وعن ثوبان: «أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه» أخرجه أبو داود (¬4) ، وليس في إسناده إلا إسماعيل بن عَيَّاش، وقد رَوى عن الشاميين، وهو قوي فيهم.
469 - وعن عُبَيد بن عُمَير: «أنه قيل لعائشة: إن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو! هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وما أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث
¬_________
(¬1) أبو داود (1/65) ، الترمذي (1/178) .
(¬2) أحمد (6/110، 254) .
(¬3) مسلم (1/259) ، أبو داود (1/65) ، النسائي (1/131) ، الترمذي (1/176-177) ، ابن ماجه (1/198) ، أحمد (6/314) .
(¬4) أبو داود (1/66) .