كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني (¬1) وإسنادهما ضعيف.

4636 - قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في "المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان» (¬2)

[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها
4637 - عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (¬3) وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ.

[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه
4638 - عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي
¬_________
(¬1) ابن ماجه (1/672) (2080) ، الدارقطني (4/39) ، وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود (2/257) (2189) .
(¬2) مالك (2/574) ، ابن ماجه (2079) ، الدارقطني (4/38) ، البيهقي (7/369) .
(¬3) أحمد (4/203) ، أبو داود (2/294) (2308) ، ابن ماجه (1/673) (2083) ، وابن ماجه (1/194) (769) ، وابن حبان (10/136) (4300) ، والدارقطني (3/309) ، وأبو يعلى (13/323، 332) (7338، 7349) .

الصفحة 1554