كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
حبان (¬1) وصححاه وهذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة وقد قيل: إنه منسوخ وقيل: أنه الإحداد الزايد على المعروف.
4645 - وعن جابر قال: «طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، قال: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي (¬2) وهذا الحديث مما استدركه الحاكم على مسلم وهو غلط منه.
قوله: «بعرة» بالموحدة وبعدها عين مهملة ساكنة ويجوز الفتح. قوله: «فتقتض به» بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم فوقية أي تمسح به جلدها أو فرجها. قوله: «ثوب عصب» بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم باء موحدة هو ما عصب عزله وصبغ معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه. قوله: «كست أضفار» بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية وفي رواية من قسط بالقاف المضمومة وهو نوعان معروفان من البخور. قوله: «الممشقة» أي المصبوغة بالمشق وهي المغرة. قوله: «يشب الوجه» بفتح أوله وضم الشين المعجمة أي يجمله. قوله: «تغلفين به رأسك» الغلاف في الأصل الغشاوة وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب
¬_________
(¬1) الرواية الأولى عند أحمد (6/438) ، وابن حبان (7/418) (3148) ، والطبراني في "الكبير" (24/139) (369) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/74) ، والرواية الثانية عند أحمد (6/369) .
(¬2) أحمد (3/321) ، مسلم (2/1121) (1483) ، أبو داود (2/289) (2297) ، ابن ماجه (1/656) (2034) ، النسائي (6/209) ، والدارمي (2/222) (2288) ، وأبو يعلى (4/137) (2192) .