كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب الرضاع
[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة
4661 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه الجماعة إلا البخاري (¬1) .

4662 - وعن أم الفضل «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» وفي رواية قالت: «دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجتُ عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما أحمد ومسلم (¬2) .

4663 - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم من الرضعات المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬3) وقال الصحيح عن أهل الحديث
¬_________
(¬1) مسلم (2/1073) (1450) ، أبو داود (2/224) (2063) ، النسائي (6/101) ، الترمذي (3/455) (1150) ، ابن ماجه (1/624) (1941) ، أحمد (6/31، 95-96، 216، 247) ، وهو عند ابن الجارود (1/173) (689) ، وابن حبان (10/40) (4227) ، والدارمي (2/208) (2251) .
(¬2) الرواية الأولى عند أحمد (6/340) ، ومسلم (2/1074) (1451) ، وابن ماجه (1/624) (1940) ، وابن أبي شيبة (3/547) ، والرواية الثانية عند أحمد (6/339) ، مسلم (2/1074) (1451) ، والنسائي (6/100-101) ، وأبو يعلى (12/498) (7072) ، وابن حبان (10/42) (4229) .
(¬3) أحمد (4/4، 5) ، النسائي (6/101) ، وذكره الترمذي (3/455) تعليقًا.

الصفحة 1567