كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير بالاضطراب انتهى.
4664 - ورواه النسائي (¬1) من حديث أبي هريرة وقال: لا يصح مرفوعًا.
4665 - وعن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (¬2) ، وفي لفظ قالت: «وهو يذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات» رواه أحمد، وفي نسخة من "المنتقى" رواه مسلم (¬3) ، وفي لفظ للترمذي (¬4) قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» وفي لفظ لابن ماجة (¬5) : «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات» .
4666 - وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، كان يدخل عليها بتلك الرضعة» وفي رواية: «أن أبا حذيفة تبنى
¬_________
(¬1) النسائي في "الكبرى" (3/300) (5460، 5461) .
(¬2) مسلم (2/1075) (1452) ، أبو داود (2/223) (2062) ، النسائي (6/100) ، وابن حبان (10/36) (4222) ، ومالك (2/608) .
(¬3) مسلم (2/1075) (1452) ، وابن الجارود (1/173) (688) ، والدارقطني (4/181) ، عبد الرزاق (7/466) .
(¬4) الترمذي (3/455) (1150) .
(¬5) ابن ماجه (1/625) (1942) .