كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

سالمًا وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي زيدًا، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل: ((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)) [الأحزاب:5] فردوا إلى آبائهم، ومن لم يعلم له أبٌ فمولا وأخ في الدين فجاءت سهيلة فقالت: يا رسول الله كنا نرى فيهم ما قد علمت، فقال: أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة» رواه مالك في "الموطأ" (¬1) .
قوله: «فضلى» أي مبتذلة.

[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة
4667 - عن زينب بنت أم سلمة قالت: «قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه حتى يدخل عليك» رواه أحمد ومسلم (¬2) ، وفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة قالت: «أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة فما هو بداخل علينا بهذه الرضاعة، ولا رأيناه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة (¬3) .
¬_________
(¬1) مالك في "الموطأ" (2/605-606) ، والبخاري (4/1469، 5/1957) (3778، 4800) ، ومسلم (2/1076) (1453) ، وأبو داود (2/223) (2061) .
(¬2) أحمد (6/174) ، مسلم (2/1077) (1453) .
(¬3) أحمد (6/312) ، مسلم (2/1078) (1454) ، النسائي (6/106) ، وهو بمعناه عند ابن ماجه (1/626) (1947) .

الصفحة 1569