كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
ويتوضأ بالمد» متفق عليه (¬1) .
474 - وعن أنس قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصاع» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) بنحوه، وقال: غريب، ورجاله كلهم ثقات.
475 - وعن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا» رواه النسائي (¬3) بإسناد رجاله رجال الصحيح.
476 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» رواه أحمد (¬4) ، ولأبي داود وابن خزيمة وابن ماجه (¬5) بنحوه، وصححه ابن القطان.
477 - وعن عائشة قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يُقال له: الفَرَق» متفق عليه (¬6) .
478 - وعنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وقريب من ذلك» رواه مسلم (¬7) .
¬_________
(¬1) تقدم برقم (314) .
(¬2) أحمد (3/179) ، أبو داود (1/23) ، الترمذي (1/507) .
(¬3) النسائي (1/127) .
(¬4) أحمد (3/370) .
(¬5) أبو داود (1/23) ، ابن خزيمة (1/62) ، ابن ماجه (1/99) ولم يذكر أبو داود وابن ماجه "يجزئ".
(¬6) البخاري (1/100) ، مسلم (1/225) ، أحمد (6/37، 199) .
(¬7) مسلم (1/256) .