كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
قوله: «الغلام الأيفع» قال في "غريب جامع الأصول": هو الغلام الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد انتهى، وفي "القاموس": هو من راهق عشرين سنة.
[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين
4668 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم (¬1) .
4669 - وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي (¬2) مرفوعًا وموقوفًا ورجحًا الموقوف، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ.
4670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (¬3) ، وقد روي هذا الحديث عن علي وأنس بن مالك قال المنذري وليس فيها شيء يثبت.
4671 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل،
¬_________
(¬1) الترمذي (3/458) (1152) ، وابن حبان (10/37) (4224) ، والنسائي في "الكبرى" (3/301) .
(¬2) الدراقطني (4/174) (10) ، ابن عدي (7/103) ، البيهقي (7/462) .
(¬3) أبو داود الطيالسي (1/243) (1767) ، وعبد الرزاق (7/464، 8/465) من حديث جابر، وأخرجه عبد الرزاق (6/416) ، والطبراني في الصغير (1/169، 2/158) من حديث علي.