كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

فقال من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) .

4672 - وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود (¬2) وفي إسناده مجهول.
قوله: «في الثدي» أي في زمن الرضاع.

[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
4673 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وفي لفظ: «ما يحرم من الرحم» متفق عليه (¬3) .

4674 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة (¬4) ، وفي لفظ ابن ماجة: «من النسب» .
¬_________
(¬1) البخاري (2/936، 5/1961) (2504، 4814) ، مسلم (2/1078) (1455) ، أبو داود (2/222) (2058) ، النسائي (6/102) ، ابن ماجه (1/626) (1945) ، أحمد (6/94، 138، 174، 214) ، وابن الجارود (1/174) (691) ، والدارمي (2/210) (2256) .
(¬2) أبو داود (2/222) (2060) .
(¬3) البخاري (2/935، 5/1960) (2502، 4812) ، مسلم (2/1071) (1447) ، أحمد (1/275) ، ابن ماجه (1/623) (1938) ، والنسائي (6/100) .
(¬4) البخاري (2/936) (2503) ، مسلم (2/1068) (1444) ، أبو داود (2/221) (2055) ، النسائي (6/99، 102-103) ، الترمذي (3/453) (1147) ، ابن ماجه (1/623) (1937) ، أحمد (6/44، 51، 66) ، وابن حبان (9/420، 10/36) (4109، 4223) ، وأبو يعلى (7/338) (4374) ، مالك (2/607) .

الصفحة 1571