كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبواب النفقات
[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
4681 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم (¬1) .

4682 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬2) .

4683 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان (¬3) ، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال
¬_________
(¬1) أحمد (2/473، 476) ، مسلم (2/692) (995) .
(¬2) أحمد (3/369) ، مسلم (2/692) (997) ، أبو داود (4/27) (3957) ، النسائي (7/304) .
(¬3) أحمد (2/251، 471) ، النسائي (5/62) ، أبو داود (2/132) (1691) ، الشافعي (1/266) ، الحاكم (1/575) ، ابن حبان (8/126، 10/46، 47) (3337، 4233 = = 4235) ، الحميدي (2/495) (1176) ، أبو يعلى (11/493) (6616) ، البيهقي (7/466) .

الصفحة 1575