كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
البيهقي: رواته ثقات.
[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة
4684 - عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ما تقول في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفًا منه وصححه الدارقطني في العلل (¬1) .
4685 - وعن جابر في حديث الحج الطويل قال - صلى الله عليه وسلم - في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم (¬2) .
4686 - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم (¬3) في عشرة النساء.
[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية.
4687 - عن عائشة أن هند قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:
¬_________
(¬1) تقدم برقم (4485) .
(¬2) تقدم برقم (3211) .
(¬3) تقدم برقم (4485) وقد كرره المصنف هنا وهو نفس الحديث المتقدم قريبًا من حديث معاوية القشيري.