كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1) .

[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة.
4688 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه أحمد والدارقطني (¬2) بإسناد صحيح وحسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" وأخرجه الشيخان في "الصحيحين" وأحمد (¬3) من طريق أخرى وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة.

4689 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» رواه الدارقطني (¬4) وأعله أبو حاتم بأن إسحاق راويه وهم في اختصاره إنما الحديث: «ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق عليَّ أو طلقني» .
¬_________
(¬1) البخاري (2/769، 5/2052، 2054، 6/2626) (2097، 5049، 5055، 6758) ، مسلم (3/1338) (1714) ، أبو داود (3/289، 290) (3532، 3533) ، النسائي (8/246) ، ابن ماجه (2/769) (2293) ، أحمد (6/39، 50، 206) ، ابن الجارود (1/256) (1025) ، وابن حبان (10/68، 70) (4255، 4256) ، أبو يعلى (8/98) (4636) .
(¬2) أحمد (2/527) ، الدارقطني (3/296) ، النسائي في "الكبرى" (5/385) .
(¬3) البخاري (5/2048) (5040) ، أحمد (2/524) .
(¬4) الدارقطني (3/297) (194) .

الصفحة 1577