كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
479 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (¬1) وصححه أبو زرعة.
480 - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (¬2) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
481 - وأما حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (¬3) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة.
قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي.
[1/114] باب ما جاء في تعجيل الغسل
وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب
482 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (¬4) ، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.
¬_________
(¬1) أبو داود (1/23) ، النسائي (1/58) .
(¬2) ابن خزيمة (1/62) ، ابن حبان (3/364) ، الحاكم (1/243) ، بلفظ "أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه".
(¬3) الطبراني في "الكبير" (8/278) ، البيهقي (1/196) .
(¬4) أبو داود (1/58) ، النسائي (1/141، 7/185) ، ابن حبان (4/5) .