كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[31] كتاب الجنايات
[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية
4716 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (¬1) .
4717 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من زنا بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسًا فقتل بها» رواه أحمد والنسائي ومسلم (¬2) وبمعناه وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي وصححه الحاكم (¬3) .
4718 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة (¬4) لكن لفظ الترمذي: «إما أن
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (5074) .
(¬2) أحمد (6/214) ، النسائي (7/101-102) ، مسلم (3/1303) (1676) ، أبو داود (4/126) (4353) .
(¬3) النسائي (8/23) ، الحاكم (4/408) .
(¬4) البخاري (2/857، 6/2522) (2302، 6486) ، مسلم (2/988، 989) (1355) ، = = أبو داود (4/172) (4505) ، النسائي (8/38) ، الترمذي (4/21) (1405) ، ابن ماجه (2/876) (2624) ، أحمد (2/238) ، ابن الجارود (1/134) (508) ، ابن حبان (9/28-29) (3715) .