كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي
وما جاء في الحر بالعبد
4721 - عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» روه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي (¬1) .
4722 - وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم (¬2) وصححه وسيأتي في أبواب
¬_________
(¬1) البخاري (1/53، 3/1110، 6/2531، 2534) (111، 2882، 6507، 6517) ، النسائي (8/23) (4744) ، الترمذي (4/24) (1412) ، الدارمي (2/249) (2356) ، الشافعي (1/190) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/192) ، عبد الرزاق (10/100) ، ابن أبي شيبة (5/409) ، والطيالسي (1/15) (91) ، والحميدي (1/23) (40) ، وأبي يعلى (1/350) (451) ، وأحمد (1/79) ، والطبراني في "الأوسط" (2/339، 3/81) ، وابن ماجه (2/887) (2658) من طريق أبي جحيفة أنه سأل علي رضي الله عنه.
(¬2) أبو داود (4/180) (4530) ، والنسائي (8/19) (4734) ، وأحمد (1/122) (993) ، والحاكم (2/153) ، وأبو يعلى (1/462) (628) عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة....» .