كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وإسماعيل بن عياش فيه ضعف إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح وما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح وكذا قول البخاري فيه انتهى.

4729 - وقد تقدم (¬1) في كتاب العتق حديث عمرو بن شعيب في قصة العبد الذي جبَّ سيده مذاكيره وفيه أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بذلك فطلب الرجل فلم يقدر عليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: «اذهب فأنت حر» رواه أبو داود.

[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد
4730 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (¬2) وصححه ابن الجارود والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب، وقال الترمذي: أنه مضطرب والعمل عليه عند أهل العلم.

4731 - وعن سراقة بن مالك قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» أخرجه الترمذي (¬3) بإسناد ضعيف.

4732 - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (¬4) وضعفه، وقال في
¬_________
(¬1) تقدم برقم (4176) .
(¬2) أحمد (1/22) ، الترمذي (4/18) (1400) ، ابن ماجه (2/888) (2662) ، ابن أبي شيبة (5/451) ، عبد بن حميد (1/44) (41) .
(¬3) الترمذي (4/18) (1399) .
(¬4) سيأتي برقم (4980) .

الصفحة 1592