كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

"الخلاصة": وقد روي موصولًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال في "المعرفة": وإسناده صحيح انتهى، وحديث عمر عند الترمذي قد أخرجه أحمد من طريق أخرى، قال البيهقي فيها: إسنادها رجاله ثقات والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، فقد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: لا يقتل الوالد بالولد.

[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول
4733 - عن أنس: «أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بحجرين» رواه الجماعة (¬1) وفي رواية لمسلم (¬2) «فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق» .

4734 - وعن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن:
¬_________
(¬1) البخاري (2/850، 3/1008، 6/2520، 2524) (2282، 2595، 6482، 6490) ، مسلم (3/1300) (1672) ، أبو داود (4/180، 182) (4527، 4535) ، النسائي (8/22) ، الترمذي (4/15) (1394) ، ابن ماجه (2/889) (2665) ، أحمد (3/183، 193) ، ابن الجارود (1/213) (838) ، وابن حبان (13/333-334) (5993) ، وأبو يعلى (5/249) (2866) .
(¬2) مسلم (3/1299) (1672) ، وهي عند البخاري (5/2029) (4989) ، وابن حبان (13/332) (5992) ، وأبي داود (4/180) (4529) ، والنسائي (8/22) ، والترمذي (4/15) (1394) ، وأحمد (3/171، 203) .

الصفحة 1593