كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

الطبراني في "الكبير" وفيه من لم أعرفهم انتهى.

4740 - وعن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» رواه مسلم (¬1) ، قال الترمذي: وفي الباب يعني: في النهي عن المثلة عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب انتهى.

4741 - وحديث: «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجة (¬2) من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه، وقال أبو حاتم: منكر، وقال البيهقي: ليس بالقوي، وقال عبد الحق: الناس يرسلونه عن الحسن.
قوله: «بمسطح» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة بعدها حاء مهملة هو العود الذي يرقق به الخبز.

[31/5] باب ما جاء في شبه العمد.
4742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزوي الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» رواه أحمد وأبو داود (¬3) وفي إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد وأخرج الحديث الدارقطني وضعفه.
¬_________
(¬1) سيأتي برقم (5601) .
(¬2) ابن ماجه (2/889) (2667، 2667) .
(¬3) أحمد (2/183) ، أبو داود (4/190) (4565) ، الدارقطني (3/95) .

الصفحة 1595