كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4743 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬1) وصححه ابن القطان وابن حبان.

4744 - ولهم (¬2) من حديث عبد الله بن عمر مثله.

4745 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل في عمياء أو دمياء بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدًا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (¬3) بإسناد قوي.
قوله: «عمياء» أي الذي عمى أمره ولا يدري من قاتله.

[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر.
4746 - عن ابن عمر قال: «قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري (¬4) ، وأخرج الشافعي والبيهقي (¬5) «أن عمر قتل
¬_________
(¬1) أبو داود (4/185) (4547) ، النسائي (8/41) ، ابن ماجه (2/877) (2627) ، أحمد (2/164) ، ابن حبان (13/364) (6011) .
(¬2) أبو داود (4/185) (4549) ، النسائي (8/42) ، ابن ماجه (2/878) (2628) ، أحمد (2/11) .
(¬3) أبو داود (4/196) (4591) ، النسائي (8/39، 40) ، ابن ماجه (2/880) (2635) .
(¬4) البخاري (6/2527) .
(¬5) الشافعي (1/200) ، البيهقي (8/40) ، ابن أبي شيبة (5/429) ، الدارقطني (3/202) ، عبد الرزاق (9/476) .

الصفحة 1596