كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
على الله لأبره» رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي (¬1) .
[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.
4750 - عن عمران بن حصين «أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬2) .
4751 - وعن يعلى بن أمية قال: «كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فاندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» رواه الجماعة إلا الترمذي (¬3) .
قوله: «يعض» بفتح الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة مفتوحة وضاد معجمة مشددة والفحل الذكر من الإبل. قوله: «فأندر» بالنون والدال المهملة والراء أي أزال ثنتيه. قوله: «يقضمها» بسكون القاف وفتح الضاد المعجمة هو الإمساك بأطراف الأسنان.
¬_________
(¬1) البخاري (2/961، 4/1636، 1685) (2556، 4230، 4335) ، أبو داود (4/197) (4595) ، النسائي (8/26-27) ، ابن ماجه (2/884) (2649) ، أحمد (3/128، 167) .
(¬2) البخاري (6/2526) (6497) ، مسلم (3/1300، 1301) (1673) ، النسائي (8/29) ، الترمذي (4/27) (1416) ، ابن ماجه (2/887) (2657) ، أحمد (4/427، 430، 435) ، ابن حبان (13/346) (5999) .
(¬3) البخاري (2/790، 3/1086، 6/2526) (2146، 2812، 6498) ، مسلم (3/1301) (1674) ، أبو داود (4/194) (4584، 4585) ، النسائي (8/30-31) ، ابن ماجه (2/886) (2656) ، أحمد (4/222، 224) .