كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)
والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإجماع على نجاسة الماء إذا تغير بوقوع نجاسة فيه.
16 - وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة (¬1) ، وفي لفظ لابن ماجه ورواية لأحمد (¬2) : «لم ينجسه شيء» وفي رواية لأبي داود (¬3) : «إذا كان الماء قلتين، فإنه لا ينجس» ، وقال يحيى بن معين: إسنادها جيد، والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، وقال يحيى بن معين: جيد الإسناد، وقال البيهقي: إسناد صحيح موصول، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.
17 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» رواه الجماعة، وقد تقدم قريبًا (¬4) .
قوله: «بُضاعة» ، بضم الموحدة بعدها ضاد معجمة: بئر بالمدينة معروفة، قوله: «النَّتن» ، بنون مفتوحة وتاء ساكنة ثم نون هو الشيء الذي له رائحة كريهة. قوله: «الحِيض» ، بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء أيضًا، قال في "الدر النثير": الحيضة
¬_________
(¬1) أبو داود (1/17) ، النسائي (1/175) ، الترمذي (1/97) ، ابن ماجه (1/172) ، أحمد (2/26) .
(¬2) ابن ماجه (1/172) ، أحمد (2/26) .
(¬3) أبو داود: (1/17) .
(¬4) تقدم برقم (9) .
الصفحة 16
2431