كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4755 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية لأحمد والنسائي (¬2) : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» وصححها البيهقي وابن حبان.
قوله: «مدري» المدرى بكسر الميم بعدها دال مهملة ساكنة عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد. قوله: «يختل» أي يطعنه وهو بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة. قوله: «فخذفته» الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاء وبالحاء المهملة الرمي بالعصا.

[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
4756 - عن جابر: «أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح» رواه الدارقطني (¬3) وقد اختلف في وصله وإرساله.

4757 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقدني فقال: حتى يبرى، ثم جاء إليه فقال: اقدني فاقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرى
¬_________
(¬1) أحمد (2/266، 414، 527) ، مسلم (3/1699) (2158) .
(¬2) أحمد (2/385) ، النسائي (8/61) ، وابن الجارود (1/199) (790) ، وابن حبان (13/351) (6004) ، والبيهقي (8/338) .
(¬3) الدارقطني (3/88، 89) ، البيهقي (8/67) ، الطبراني في "الأوسط" (4/234-235) .

الصفحة 1600