كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

بإسناد منقطع لأن الزهري لم يدرك جابرًا.

4762 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدت له يهودية بخيبر شاةً مصلية» نحو حديث جابر قال: «فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية، فقال: ما حملك على ما صنعت؟» فذكر نحو حديث جابر «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة» رواه أبو داود (¬1) مرسلًا وقال: رويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال البيهقي: يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها.

[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك.
4763 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزًا» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (¬2) .

4764 - وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬3) وإسناده لا بأس به.

4765 - وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة وحط به عنه
¬_________
(¬1) أبو داود (4/174) (4511) .
(¬2) أحمد (2/235، 386، 438) ، مسلم (4/2001) (2588) ، الترمذي (4/376) (2029) ، وهو عند ابن خزيمة (4/97) (2438) ، والدارمي (1/486) (1676) ، وابن حبان (8/40) (3248) ، وأبي يعلى (11/344) (6458) .
(¬3) أبو داود (4/169) (4497) ، النسائي (8/37) ، ابن ماجه (2/898) (2692) ، أحمد (3/213، 252) ، أبو يعلى (6/336) (3661) .

الصفحة 1603