كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية.

[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل
4788 - عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬1) .

4789 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دمًا حرامًا بغير حله» أخرجه البخاري (¬2) .

4790 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» رواه النسائي (¬3) .

4791 - وأخرجه النسائي والترمذي (¬4) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى مسلم ولم أجده معزوًا إلى مسلم في غيره.
¬_________
(¬1) البخاري (5/2394، 6/2517) (6168، 6471) ، مسلم (3/1304) (1678) ، النسائي (7/83، 84) ، الترمذي (4/17) (1396، 1397) ، ابن ماجه (2/873) (2615، 2617) ، أحمد (1/388، 440، 442) ، ابن حبان (16/338-339) (7344) ، أبو يعلى (9/285) (5414) .
(¬2) البخاري (6/2517) (6469) ، الحاكم (4/390، 391) ، أحمد (2/94) ، عبد بن حميد (1/270) (856) .
(¬3) النسائي (7/83) .
(¬4) النسائي (7/82) ، الترمذي (4/16) (1395) ، الطبراني في "الصغير" (1/355) (594) .

الصفحة 1613