كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4792 - وأخرجه ابن ماجة (¬1) بإسناد حسن من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق» .
4793 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجه الترمذي (¬2) وقال: هذا حديث غريب وقال المنذري: رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
4794 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل» متفق عليه (¬3) .
4795 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» رواه أحمد وابن ماجة (¬4) بإسناد ضعيف.
4796 - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا» رواه أحمد والنسائي (¬5) ، وقال: صحيح الإسناد.
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/874) (2619) .
(¬2) الترمذي (4/17) (1398) .
(¬3) البخاري (3/1213، 6/2518، 2669) (3157، 6473، 6890) ، مسلم (3/1303، 1304) (1677) ، أحمد (1/383، 430، 433) ، والترمذي (5/42) (2673) ، والنسائي (7/81) ، وابن ماجه (2/873) (2616) ، وابن حبان (13/321) (5983) ، وأبو يعلى (9/110) (5179) .
(¬4) ابن ماجه (2/874) (2620) ، البيهقي (8/22) ، أبو يعلى (10/306) (5900) .
(¬5) أحمد (4/99) ، النسائي (7/81) ، الحاكم (4/391) ، الطبراني في "الكبير" (19/365) ، و"الأوسط" (5/219) .