كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

رواه الناس عن طاوس مرسلًا، وقال المنذري: رواته كلهم يحتج بهم في الصحيح، ورواه الحاكم (¬1) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه: «اتقوا بيتًا يُقال له الحمام، فقالوا: يا رسول الله! إنه يُذهب الدرن وينفع المريض، قال: فمن دخله فليستتر»

495 - وعن عائشة: «أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب» أخرجه أبو داود والترمذي برجال الصحيح وحسنه الترمذي وأخرجه الحاكم (¬2) ، وقال: صحيح على شرطهما.

496 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستُفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يُقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) بإسناد ضعيف. وفي الباب أحاديث يُقوي بعضها بعضًا.
¬_________
(¬1) الحاكم (4/320) .
(¬2) أبو داود (4/39) ، الترمذي (5/114) ، الحاكم (4/321) .
(¬3) أبو داود (4/39) ، ابن ماجه (2/1233) .

الصفحة 162