كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها» رواه النسائي (¬1) ، ولأبي داود (¬2) منه: «قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» والحديث رجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات.
4815 - وعن عمر بن الخطاب: «أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات» ذكره أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله (¬3) .
قوله: «اعتبط» هو بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخره مهملة: أي من قتل قتيلًا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله. قوله: «إذا أوعب جدعه» بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة أي قطع جميعه. قوله: «البيضتين» وفي رواية وفي الانثيين ومعناهما واحد كما في الصحاح. قوله: «الصلب» هو عظم من لدي الكاهل إلى العجب. قوله: «المأمومة» هي الجناية البالغة أُم الدماغ وهو الدماغ أو الجلدة الرقيقة التي عليها. قوله: «الجايفة» هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه والجوف البطن كما في كتب اللغة. قوله: «المنقلة» قال في "الدر النثير": المنقلة من الشجاج التي تخرج منها صغار العظم وتنتقل من أماكنها. قوله: فنصف العقل أي الدية. قوله: «اليد الشلاء» هي التي لا نفع فيها إلا الجمال.
¬_________
(¬1) النسائي (8/55) ، الدراقطني (3/128) (147)
(¬2) أبو داود (4/190) (4567) .
(¬3) وأخرجه البيهقي (8/86) ، وعبد الرزاق (10/11) ، وابن أبي شيبة (5/359، 398) .