كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[31/20] باب دية أهل الذمة
4816 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن الجارود (¬1) ، وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (¬2) وفي رواية: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» رواه أبو داود (¬3) .

4817 - وعن سعيد بن المسيب قال: «كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمان مائة» رواه الشافعي (¬4) .

4818 - وأخرج ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي
¬_________
(¬1) أحمد (2/178، 182) ، النسائي (8/45) ، الترمذي (4/25) (1413) .
(¬2) أحمد (2/183) ، النسائي (8/55) ، ابن ماجه (2/883) (2644) ، الدارقطني (3/171) (261) .
(¬3) أبو داود (4/184) (4542) .
(¬4) الشافعي في الأم (4/289) ، الدارقطني (3/130، 131) ، البيهقي (8/100) ، وابن أبي شيبة (5/407) ، وذكره الترمذي بعد الحديث (1413) .

الصفحة 1623