كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[31/22] باب دية الجنين
4821 - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها» وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما (¬1) .

4822 - وعن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في أملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به» متفق عليه (¬2) .

4823 - وعنه «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي
¬_________
(¬1) البخاري (6/2478، 2532) (6359، 6511) ، مسلم (3/1309) (1681) ، أحمد (2/539) ، وأبو داود (4/193) (4577) ، والنسائي (8/47) ، والترمذي (4/426) (2111) ، والشافعي (1/202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/205) باللفظ الأول، والبخاري (6/2532) (6512) ، ومسلم (3/1309) (1681) ، وأحمد (2/236، 274، 535) ، والنسائي (8/48) ، وأبو داود (4/192) (4576) ، وابن الجارود (1/196) (776) ، وابن حبان (13/376-377) (6020) باللفظ الثاني.
(¬2) البخاري (6/2531، 2668) (6509، 6510، 6887) ، مسلم (3/1311) (1683) ، أحمد (4/244) ، وهو عند ابن ماجه (2/882) (2640) ، وأبي داود (4/191) (4570، 4571) ، وعبد الرزاق (10/61) ، وابن أبي شيبة (5/391) ، والطبراني في "الكبير" (19/226) .

الصفحة 1625