كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

داود والنسائي (¬1) مسندًا ومرسلًا وفي لفظ من حديث ابن عباس مرفوعًا «يودي بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجة (¬2) ورجال إسناد أبي داود ثقات.

4826 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يودي المكاتب بقدر ما أدّى» رواه أحمد (¬3) .

4827 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا ويرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقد تقدم (¬4) في المواريث.

[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا.
4828 - عن محمود بن لبيد قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان والد حذيفة يوم أُحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» رواه أحمد (¬5) وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.
¬_________
(¬1) أبو داود (4/193) (4581) ، النسائي (8/46) (4812) .
(¬2) تقدم برقم (4195) .
(¬3) تقدم برقم (4196) .
(¬4) تقدم برقم (4143) .
(¬5) أحمد (5/429) .

الصفحة 1627