كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4835 - وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر» رواه ابن ماجة (¬1) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو يدلس عن الضعفاء وأخرجه البزار والبيهقي والدارقطني (¬2) ، وقال: «عشرون بنو لبون» مكان قوله: «عشرون ابن مخاض» رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه يعني: عبد الله بن مسعود موقوفًا، وقال: إسناد حسن.
4836 - وأخرجه أبو داود والترمذي (¬3) عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» وقال في "الخلاصة" بعد أن ساق حديث ابن مسعود: رواه أحمد والأربعة، قال الدارقطني والبيهقي والخطابي في إسناده مجهول وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت وصحح وقفه على ابن مسعود.
4837 - وعن عطاء بن أبي رباح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى» وفي رواية عن عطاء عن جابر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشا ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة»
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/879) (2631) ، وهو عند أبي داود (4/184) (4545) ، والترمذي (4/10) (1386) ، والنسائي (8/43) ، أحمد (1/384، 450) .
(¬2) البزار (5/305) (1922) ، الدارقطني (3/172) ، البيهقي (8/74-75) ، ابن أبي شيبة (5/346) .
(¬3) الترمذي (4/11) (1387) ، ابن ماجه (2/877) (2626) .