كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4842 - وعن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم (¬1) الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات.
4843 - وتقدم (¬2) في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم» .
4844 - وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد (¬3) قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثق، وقال في طريق الإرسال: إنه المشهور وإن المرسل ليس بحجة.
قوله: «خلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل.
[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.
4845 - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة
¬_________
(¬1) تقدم في أول أبواب الديات [31/19] ، حديث رقم (4812) .
(¬2) تقدم برقم (4822) .
(¬3) أبو داود (4/185) (4546) ، والنسائي (8/44) ، والترمذي (4/12) (1388) ، وابن ماجه (2/878، 879) (2629، 2632) عن عكرمة موصولًا، وأخرجه الترمذي (4/12) (1389) ، والنسائي (8/44) .