كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم (¬1) الحديث في باب دية الجنين.

4846 - وعن جابر قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) .

4847 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬3) وقد تقدم (¬4) ما يشهد له.

4848 - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة (¬5) وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به.
¬_________
(¬1) تقدم برقم (4827) .
(¬2) أحمد (3/321، 342، 349) ، مسلم (2/1146) (1507) ، النسائي (8/52) ، أبو يعلى (4/160) (2228) ، ابن الجارود (1/197) (779) .
(¬3) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) ، وأخرجه ابن ماجه (2/883) (2643) مختصرًا.
(¬4) تقدم برقم (4829) من حديث المغيرة.
(¬5) أبو داود (4/192) (4575) ، ابن ماجه (2/884) (2648) .

الصفحة 1634