كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الإسراء:15] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم (¬1) .
4854 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» رواه النسائي (¬2) ورجاله رجال الصحيح.
4855 - وعن رجل من بني يربوع قال: «أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجني نفس على نفس» رواه أحمد والنسائي (¬3) ورجال أحمد رجال الصحيح.
4856 - وعن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» رواه الدارقطني (¬4) بإسناد منقطع.
4857 - وحكى أحمد (¬5) عن ابن عباس مثله.
4858 - وقال الزهري: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية
¬_________
(¬1) أحمد (2/226، 227، 4/163) ، أبو داود (4/168) (4495) ، النسائي (8/53) ، الترمذي في "الشمائل" (45) ، ابن الجارود (1/194) (770) ، الحاكم (2/461) ، ابن حبان (13/337) (5995) .
(¬2) النسائي (7/127) ، البزار (2/202-كشف الأستار) .
(¬3) أحمد (5/377) ، النسائي (8/54) .
(¬4) الدارقطني (3/177) ، البيهقي (8/104) .
(¬5) البيهقي (8/104) .