كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4862 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» رواه أحمد والبخاري (¬1) .

4863 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب» رواه الترمذي (¬2) ورجاله ثقات.

4864 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (¬3) .

4865 - وعن الشعبي «أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والبخاري (¬4) ، وعزاه إلى البخاري أيضًا في "جامع الأصول" وغيره، وذكر الحديث في "الخلاصة"، وقال: رواه النسائي والحاكم، وقال: إسناده صحيح،
¬_________
(¬1) أحمد (2/453) ، البخاري (6/2508) (6444) .
(¬2) الترمذي (4/44) (1438) ، والحاكم (4/410) ، والنسائي في "الكبرى" (4/323) .
(¬3) مسلم (3/1316) (1690) ، أبو داود (4/144) (4415، 4416) ، الترمذي (4/41) (1434) ، ابن ماجه (2/852) (2550) ، أحمد (5/313، 317) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/270، 6/320) ، ابن حبان (10/273) (4427) ، والدارمي (2/236) (2327) ، والشافعي (1/164) ، وابن أبي شيبة (7/285) .
(¬4) أحمد (1/93، 107، 116، 121، 140، 141، 143، 153) ، والبخاري (6/2498) (6427) ، والحاكم (4/405) ، والدارقطني (3/123، 124) ، البيهقي (8/220) .

الصفحة 1639