كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه، انتهى. قلت: والذي في البخاري في كتاب الحدود ما لفظه: «سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله» انتهى.
4866 - وعن جابر بن عبد الله «أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلد الحد، ثم أخبر به أنه مُحصن فأمر به فرجم» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
4867 - وعن جابر بن سمرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا» رواه أحمد والبيهقي والبزار (¬2) ، وقال في "مجمع الزوائد": في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه، وبقية إسناده ثقات انتهى.
قوله: «عسيفًا» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة بعدها تحتية وفاء: هو الأجير وزنًا ومعنى، وقد وقع في رواية للنسائي (¬3) بلفظ: «كان ابني أجيرًا لامرأته» .
[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب
وأن الإسلام ليس شرط في الإحصان
4868 - عن ابن عمر «أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة منهم قد
¬_________
(¬1) أبو داود (4/151) (4438، 4439) ، وهو عند ابن الجارود (1/208) (818) ، والنسائي في "الكبرى" (4/293) ، والدارقطني (3/169) ، والطبراني في "الأوسط" (6/321) .
(¬2) أحمد (5/92، 95، 96، 108) ، البيهقي (8/212) ، البزار (1556-كشف الأستار) ، ولكنه بغير هذا السياق، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/139) ، وابن أبي شيبة (5/541) ، والطيالسي (1/105) ، والطبراني في "الكبير" (2/232، 235) .
(¬3) النسائي في "الكبرى" (4/286) .