كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4875 - وعن بريدة قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» رواه أبو داود (¬1) ، وأخرج نحوه النسائي (¬2) ، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي، وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئي متهم.
4876 - وعنه قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة» رواه أحمد (¬3) ، ومن لم يشترط تكرار الإقرار أربعًا أجاب عن هذه الأحاديث أن ذلك وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستثبات وأورد الأحاديث الآخرة التي فيها الأمر بالرجم من دون تكرار الإقرار حديث العسيف المتقدم (¬4) فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .
4877 - وبما أخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة من جهينة، ولم تقر إلا مرة واحدة» وسيأتي (¬5) الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.
¬_________
(¬1) أبو داود (4/149) (4434) .
(¬2) أخرج نحوه النسائي في "الكبرى" (4/278) (7167) .
(¬3) أحمد (5/120) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/143) .
(¬4) المتقدم أول كتاب الحدود برقم: (4867) .
(¬5) تقدم برقم (2227) ، وسيعيده برقم (4921) ، من حديث عمران بن حصين وليس عبادة بن الصامت.